المليباري الهندي

228

فتح المعين

الخوف وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها ، كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه ، بل أولى . ( فصل ) في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو . ( تسن سجدتان قبيل سلام ) وإن كثر السهو ، وهما